السيد محمد صادق الروحاني
163
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 3929 : لا فرق في الهدى المذكور ( « 1 » ) بين أن يكون بدنة أو بقرة أو شاة ولو لم يتمكن منه ينتقل الامر إلى بدله ، وهو الصيام على الأحوط . م 3930 : من أفسد حجه ثمّ صد هل يجري عليه حكم الصد أم لا ؟ وجهان ( « 2 » ) ، الظاهر هو الأول ، ولكن عليه كفارة الافساد زائدا على الهدي . م 3931 : من ساق هديا معه ثمّ صد كفى ذبح ما ساقه ولا يجب عليه هدي آخر . أحكام المحصور م 3932 : المحصور هو الممنوع عن الحج أو العمرة بمرض ونحوه بعد تلبسه ( « 3 » ) بالاحرام . م 3933 : المحصور ان كان محصورا في عمرة مفردة فوظيفته أن يبعث هديا ويواعد أصحابه أن يذبحوه أو ينحروه في وقت معين ( « 4 » ) ، فإذا جاء الوقت ( « 5 » ) تحلل في مكانه ، ويجوز له خاصة أن يذبح أو ينحر في مكانه ويتحلل . وتحلل المحصور في العمرة المفردة إنما هو من غير النساء ، وأما منها فلا
--> ( 1 ) ( ) أي الهدي الذي يجب ذبحه على من لم يستطع إكمال الحج لغير الصد والحصر . ( 2 ) ( ) أي هناك رأيان في المسألة فمن الفقهاء من يرى أنه تجري عليه أحكام الصد ، ومنهم من يرى عدم جريانها ، وسماحة السيد هنا يرجح الرأي الأول وهو جريان احكام الصد . ( 3 ) ( ) أي بعد أن يكون قد أحرم من أحد المواقيت التي مر بيانها في المسألة 3620 . ( 4 ) ( ) أي يتفقون على وقت تقديري مثلا لوصولهم إلى مكة وذبحهم الهدي عنه ، وهو ما يسهل في زماننا نتيجة لاستعمال وسائل الاتصال الحديثة كالتلفون وغيره . ( 5 ) ( ) أي الوقت المتفق عليه .